(18) قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} (البقرة: 43).
قال بعض القائلين بالاقتران: إن اقْتِرَانِ الزَّكَاةِ بِالصَّلَاةِ تدل على أن الزكاة لا تجب إلا على من تجب عليه الصلاة.
قُلْتُ: دَلَالَةُ الِاقْتِرَانِ هنا ضَعِيفَةٌ وَمَنْ قَالَ بِهَا فَذَلكَ فِي كَوْنِهِمَا وَاجِبَتَيْنِ؛ وبينهما فُرُوقٌ كَثِيرَةٌ، فالصَّلَاةُ فِي كُلِّ يَوْمٍ خَمْسُ مَرَّاتٍ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا الْمَالُ وَيُشْتَرَطُ فِيهَا السُّتْرَةُ وَالطَّهَارَةُ، وَلَيْسَ فِي الزَّكَاةِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ.
(19) قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ [1]». [1] صحيح: أخرجه أحمد (6671) وأبو داود (3504) والترمذي (1234) والنسائي في الكبرى (6160) وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجة (2188) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.
نام کتاب : دلالة الاقتران ووجه الاحتجاج بها عند الأصوليين نویسنده : البركاتي، أبو عاصم جلد : 1 صفحه : 64